للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتابع ابن جريج إسماعيل بن أمية، وهو ثقة،

فقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،

أن ابن عمر كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها إلا صلاة حين أخبر بوجع امرأته، فإنه جمع بين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا كان رسول الله يفعل، إذا جد به المسير أو إذا حزبه أمر (١).

[صحيح] (٢).

فهذا ابن جريج وإسماعيل بن أمية ينقلان عن نافع أن ابن عمر لم يكن يجمع في السفر إلا مرة واحدة حين استصرخ على زوجته.

ولذلك استغرب أصحابه حين جمع، فسألوه عن ذلك.

وإذا كان هذا اختيار ابن عمر في السفر، وسنة الجمع فيه محفوظة في أحاديث كثيرة، وبعضها مقطوع بصحتها، فما ظنك في اختيار ابن عمر في الجمع في الحضر للمطر، والذي لم يحفظ فيه حديث واحد مرفوع عن النبي ، ولا عن أحد من صحابته إلا ما وقع منه خلف الأمراء.

لقد كان الصحابة حريصين على عدم مخالفة الأمراء؛ لما في مخالفتهم من المفاسد، ورأينا كيف ابن مسعود استرجع لما بلغه أن عثمان أتم الصلاة في منى، ثم لما صلى خلفه أتم معه الصلاة، وقال: إن الخلاف شر، فما بالك بمخالفتهم في وقت الفتن، والاضطراب السياسي، فواضح أن جمع ابن عمر كان في آخر حياته؛ لأن الراوي كان يستشهد بفعل ابن عمر خلف الأمراء، ولو كان يصلي معه أحد من الصحابة ممن يحتج بقولهم لنقل ذلك، فكون الرواة يستشهدون بفعل ابن المسيب، وعروة، وأبي بكر بن الحارث وغيرهم من التابعين خلف الأمراء، فلو كان الناقل يجد صحابيًا غير ابن عمر لما احتاج إلى الاستشهاد بفعل بعض التابعين


(١) مصنف عبد الرزاق، (ت: التأصيل) (٤٥٣٥).
(٢) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو العباس السراج في حديثه (٢١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>