للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال من الحديث على جواز الجمع للمطر من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قول ابن عباس: (من غير خوف ولا مطر) يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف والمطر، فلولا أن الخوف والمطر من أسباب الجمع ما صح نفيهما.

الوجه الثاني:

إنْ لم يثبت الجمع للمطر، فابن عباس جعل جمع النبي في المدينة معللًا بعلة، (كي لا يحرج أمته)، وتعليل الحكم يستفاد منه ثلاثة فوائد:

أحدها: أن الجمع معقول المعنى.

الفائدة الثانية: أن تعليل الحكم بنفي الحرج يستفاد منه تعديته إلى غيره متى ما وجدت العلة في الفرع.

الفائدة الثالثة: أن أسباب الجمع ليست معدودة، بل محدودة، فكل حرج يلحق المصلي إذا ترك معه الجمع فإنه يباح له الجمع نفيًا للحرج.

ومقتضى هذه الفوائد الثلاث: جواز الجمع للمطر؛ لأن الحرج اللاحق للناس بالخروج مع المطر إذا بلل الثياب في البرد أشد من الحرج اللاحق لهم من قطع


= وسفيان الثوري كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٣٩)، فروياه عن أبي قيس، قال: سمعت الهزيل، قال: كان النبي في سفر، فأخر الظهر، وعجل العصر، وجمع بينهما، وأخر المغرب، وعجل العشاء، وجمع بينهما. هذا لفظ شعبة.
ولفظ سفيان: جمع رسول اللَّه بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر.
وهذا مرسل، وهو المعروف.
الشاهد الخامس: ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ت: بشار (٦/ ٣٠٠) من طريق حفص بن عمر العدني، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر في المدينة، فصلى أربعًا، وبين المغرب والعشاء، فصلى سبعًا، قال مالك: في ليلة مطيرة.
فيه ثلاث علل:
أحدها: تفرد حفص بن عمر العدني عن مالك.
والثانية: مخالفته لأصحاب مالك ممن روى الحديث، فالمعروف أن الحديث عن مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. رواه مالك في الموطأ، وسبق تخريجه.
الثالثة: الانقطاع، محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>