للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعده ابن كثير من مفردات الإمام الشافعي (١).

هذا ما وقفت عليه من أقوال في المسألة، وإليك أدلة كل قول.

دليل من قال: يجمع بين الظهرين والعشاءين للمطر:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٩٨) روى الإمام مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.

في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحْرِجَ أمته.

وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمته (٢).

(ح-٣٣٩٩) ورواه مسلم من طريق حماد، عن الزبير بن الْخِرِّيتِ،

عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يَفْتُرُ، ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته (٣).


(١) ذكر ابن كثير هذه المسألة في كتابه المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة (ص: ٩٢، ٩٣).
(٢) صحيح مسلم (٥٤ - ٧٠٥).
(٣) حديث ابن عباس رواه أبو الشعثاء جابر بن زيد في الصحيحين، وعبد الله بن شقيق في مسلم، وليس في روايتهما: (نفي الخوف والمطر)، (ولا نفي الخوف والسفر)، إلا رواية شاذة عند الطبراني في الكبير، من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وقد خالف فيها محمد بن مسلم كبار أصحاب عمرو بن دينار، كابن عيينة وشعبة وغيرهما.
ورواه سعيد بن جبير في صحيح مسلم، على وجهين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>