والوجه الثاني: لا يجوز الجمع لمن يصلي في بيته، أو في مسجد يخرج إليه تحت ساباط أو ما أشبه ذلك. الرابع: اشترط المالكية أن يكون المطر أو البرَد، أو الثلج غزيرًا، واقعًا أو متوقعًا لقرينة، وهو الذي يحمل أوساط الناس على تغطية الرأس. واشترط الحنابلة أن يكون المطر مما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج والبرد والجليد مثله؛ لأنه في معناه. وأما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع. جاء في المدونة (١/ ٢٠٣): «قال مالك: لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر، ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء. قال: وقال مالك فيمن صلى في بيته المغرب في ليلة المطر، فجاء المسجد، فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة، فأراد أن يصلي العشاء، قال: لا أرى أن يصلي العشاء، وإنما جمع الناس للرفق بهم، وهذا لم يصلِّ معهم، فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق». قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٧٠): ورخص ندبًا لمزيد المشقة في جمع العشاءين فقط، جمع تقديم، لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبًا، بكل مسجد، ولو مسجد غير جمعة خلافًا لمن خصه بمسجد المدينة، أو به وبمسجد مكة لمطر واقع أو متوقع». قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٧٠): «ثم أنه إذا جمع في هذه الحالة، ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت». وجاء في مسائل أبي داود (ص: ١٠٨): «سمعت أحمد، سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو». اه وجاء في كشاف القناع (٣/ ٢٩٢): «ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين لثلج وبرد؛ لأنهما في حكم المطر». وجاء في المغني (٢/ ٢٠٣): «قال: الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعت» .. وانظر: مختصر خليل (ص: ٤٤)، شرح الخرشي (٢/ ٧٠)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٠)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٧، ٨٨)، منح الجليل (١/ ٤٢٠)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٣٠)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٠٥)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، الوجيز في الفقه على مذهب أحمد (ص: ٨٧)، المبدع (٢/ ١٢٦)، الإقناع (١/ ١٨٤)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤).