للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز الجمع بين العشاءين فقط، صح عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم، وكان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يجمعان إبان إمارتهما على المدينة في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، فيجمع بجمعهما سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ولا ينكرون ذلك (١).

وذكرهم أيضًا ابن المنذر، وزاد عليهم: أبا سلمة بن عبد الرحمن، ومروان بن الحكم (٢).

وأخذه الإمام مالك والإمام أحمد عن ابن عمر (٣).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦٢٦٩)، السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٤٠).
(٢) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٠).
(٣) ذهب المالكية إلى جواز الجمع في المطر للمقيم بشروط.
أحدها: أن يكون ذلك في صلاتي المغرب والعشاء فقط، احترازًا من الظهر والعصر فلا يجمع بينهما في المطر، ووافقهم الحنابلة في المشهور من المذهب.
الثاني: أن يجمع بينهما جمع تقديم، فلا يجوز جمع التأخير فيهما، وأجاز الحنابلة فعل الأرفق منهما تقديمًا وتأخيرًا، فإن استويا فالتأخير أفضل سوى جمع عرفة.
الثالث: أن يكون ذلك في مسجد، ولو لغير جمعة، وهو المشهور في مذهب مالك. وقيل: يختص بمسجده ، رواه ابن شعبان، عن مالك، وحكم بشذوذ هذه الرواية جماعة من المالكية، منهم المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٣٨)، والقاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٣٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>