(٢) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٠). (٣) ذهب المالكية إلى جواز الجمع في المطر للمقيم بشروط. أحدها: أن يكون ذلك في صلاتي المغرب والعشاء فقط، احترازًا من الظهر والعصر فلا يجمع بينهما في المطر، ووافقهم الحنابلة في المشهور من المذهب. الثاني: أن يجمع بينهما جمع تقديم، فلا يجوز جمع التأخير فيهما، وأجاز الحنابلة فعل الأرفق منهما تقديمًا وتأخيرًا، فإن استويا فالتأخير أفضل سوى جمع عرفة. الثالث: أن يكون ذلك في مسجد، ولو لغير جمعة، وهو المشهور في مذهب مالك. وقيل: يختص بمسجده ﷺ، رواه ابن شعبان، عن مالك، وحكم بشذوذ هذه الرواية جماعة من المالكية، منهم المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٣٨)، والقاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٣٠). =