ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق». فالترمذي حكى العمل عند أهل العلم على المنع، وحين حكى الجواز جعله قولًا لبعض أهل العلم، مما يشعر أن القول بالمنع هو قول أكثر أهل العلم. وقال المغربي في بدر التمام (٣/ ٣٩٢): «وذهب أكثر الأمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر». وانظر قول الليث في رسالته إلى الإمام مالك، رواها ابن معين في تاريخه رواية الدوري (٤/ ٤٨٧)، وأكثر أصحاب داود كما في الاستذكار (٢/ ٢١٢)، وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٦٥): «وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها». وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٢). وانظر: قول ابن القاسم في المنتقى للباجي (١/ ٢٥٧). وانظر: قول المزني في البيان للعمراني (٢/ ٤٨٩)، المجموع (٤/ ٣٨٤). وانظر قول تقي الدين السبكي فيما نقله ابنه تاج الدين، التوشيح على التصحيح (ل ٣٢/ أ) مخطوط نقلًا من حاشية كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر لفضيلة الشيخ مشهور سليمان (ص: ٥٠). وانظر: قول الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٤٦). (٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٩٥): «إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء … ». وقال النووي في شرح مسلم (٥/ ٢١٣): «ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح؛ لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية». وقال في منهاج الطالبين (ص: ٤٦): «ويجوز الجمع بالمطر تقديمًا. والجديد منعه تأخيرًا». ويشترط الشافعية للجمع: الأول: أن يكون الجمع جمع تقديم، وهو القول الجديد للشافعي، وفي القديم: جواز الجمع بعذر المطر تقديمًا وتأخيرًا. الثاني: أن يبل المطر والثلج الثياب، فإن كان ذلك لا يبل الثياب لم يجمع. الثالث: قيام المطر وقت افتتاح الصلاتين المجموعتين. الرابع: الثلج والبرَد إن كانا يذوبان فكالمطر، وإلا فلا. انظر: روضة الطالبين (١/ ٣٩٩)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ١٥٨)، المجموع (٤/ ٣٨٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٣، ٥٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨٠). وقال في المقنع (ص: ٦٥): «جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين». وقال في المبدع (٢/ ١٢٦): «يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين؛ وهو رواية، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وصححه في المذهب؛ لأنه معنى أباح الجمع، فأباحه بين الظهر والعصر كالسفر». وعده صاحب الإنصاف رواية (٢/ ٣٣٧).