للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قول ابن عباس: (أراد أن لا يحرج أمته)، نفي الحرج عن الفعل يعني نفي الإثم، ولا يلزم من نفي الإثم التعليل، فالشريعة كلها قد نفي عنها الحرج بنص الكتاب، والجمع فرد من أفراد العام، وشرع الله التيمم لنفي الحرج، ولا يقصد به التعليل.

تلاميذ ابن عباس لم يسألوه عن سبب الجمع، وإنما سألوه ما ذا قصد النبي بفعله هذا، ولا يعلم سبب لهذا إلا أنهم فهموا من نفي الخوف والسفر نفي سبب الجمع، والشيء نفسه الذي جعل ابن عباس في كل طرق الحديث لا يذكر سبب الجمع.

لو كان الجمع له سبب عند ابن عباس، أيتجاهل ابن عباس ذكره في كل طرق الحديث، ويقدم فهمه لفعل النبي على ذكر سبب الجمع.

لو كان الجمع له سبب عند ابن عباس لكان نقله للأمة هو الأهم، ولكان السؤال عنه أهم من سؤال ابن عباس ما ذا أراد النبي بهذا الفعل.

ما الفائدة من نفي الخوف والسفر؟ ألم يكن أبلغ وأقصر أن يذكر سبب الجمع صريحًا، ويلزم من ذكره نفي غيره من الأسباب، بدلًا من نفي بعض أسباب الجمع، والسكوت عن سبب الجمع وهو الأهم، أين فصاحة ابن عباس؟.

كان أبو الشعثاء الراوي عن ابن عباس يجمع بلا سبب، وهذا يؤكد أنه فهم من نفي الخوف والسفر نفي سبب الجمع.

مما يؤكد أن ابن عباس يرى جواز الجمع بلا سبب جمعه لإكمال الخطبة، ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة، ولا من الأئمة الأربعة ذكر أن إكمال الخطبة من أسباب الجمع.

إطباق الرواة على عدم نقل موضوع خطبة ابن عباس يدل على أنها موعظة عامة، وليست أمرًا يجزم معه أن هناك ضرورة أملت على ابن عباس تقديم الخطبة على الصلاة.

خطب النبي أمته من صلاة الغداة إلى غروب الشمس كما في صحيح مسلم، ولم يجمع مع أن المشقة أكبر، والخطبة أهم؛ لتعلقها بالغيبيات.

لو كان وجود الحرج من أسباب الجمع لكان مقتضاه الجمع بين الظهرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>