لأن الصلاة وجبت في ذمته وقت الحضر، فوجب أن يصليها أربعًا.
ورد عليهم:
بأن هذا ينتقض بمن دخل عليه الوقت في السفر، ثم دخل بلده، فإنكم توجبون عليه الإتمام، مع أنه حين وجبت عليه كان مسافرًا.
والراجح:
هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى، وهي: متى يتعين وجوب الصلاة على المكلف، والخلاف في هذه المسألة يتفرع منها مسائل كثيرها، منها:
مسألة البحث، إذا دخل عليه الوقت، ثم سافر، هل له أن يجمع ويقصر أم لا؟
ومنها: هل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟
ومنها: إذا دخل الوقت، فطرأ عليه مانع من الصلاة كالحيض، هل يجب على المرأة القضاء إذا طهرت أم لا؟
إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأصل.
وقد بحثت مسألة: (متى يتعين الوقت وجوبًا لأداء الصلاة) في المجلد الثاني من هذا الكتاب، فأغنى ذلك عن إعادة أدلتها.
أن المسافر إذا سافر أثناء الوقت فله الجمع والقصر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء ١٠١] ة
فهذا الخطاب عام، ولم يخص الضرب في أول الوقت ولا في آخره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute