للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فحديث أنس وابن عمر فيهما دلالة على تفضيل الجمع إذا جد به السير، ودل حديث أبي جحيفة، ومعاذ على جواز الجمع للمسافر إذا كان نازلًا، ولا تنافي بينهما.

والجمع تارة يكون مستحبًا كما لو كان في تركه مشقة، كالجمع في عرفة ومزدلفة، والجمع إذا جدَّ به السير. وهو أكثر جمع النبي .

وأحيانًا يكون الجمع مباحًا كما لو جمع، وهو نازل من غير حاجة، فهذه رخصة، كالفطر يسن إن كان في الصيام مشقة، ويباح بدونها، ولا تعارض بين الحكمين، والله أعلم.

دليل من قال: يشترط جد السير للرجال دون النساء:

لعل السبب هو التخفيف على النساء؛ لأن مؤونة نزولها للصلاة يتطلب منها جهدًا وكلفة أكثر من الرجال، ولحاجتها إلى التستر، والله أعلم.

وهذا من مفردات المالكية، وهو استحسان، لا أعلم له دليلًا من النصوص، ولعل الذي نظر فيه، رأى أن الجمع شرع لدفع المشقة، والمشقة في ترك الجمع على المرأة أشق منها على الرجل، والله أعلم.

وهو استحسان ضعيف؛ لأن التخصيص يحتاج إلى توقيف، والأصل أن الأحكام عامة للرجال والنساء.

الراجح:

قول الجمهور، جواز الجمع مطلقًا، نازلًا وسائرًا، وقد سبق بحث صفة الجمع للمسافر تقديمًا وتأخيرًا، وتعرضت من خلال البحث مناقشة بعض أدلة هذه المسألة بشكل أوسع، فارجع إليها إن شئت. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>