للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تمتد أكثر من يوم، فكان الأفضل ترك الجمع، ولو جمع لكان مباحًا، لأن ما أبيح لعلة السفر، فهو مباح ما دام متلبسًا بهذا الوصف؛ كالقصر والفطر، والله أعلم.

دليل من قال: لا يجمع إلا إذا جد به السير

الدليل الأول:

(ح-٣٣٩٦) روى البخاري ومسلم من طريق المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك قال: كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت، صلى الظهر ثم ركب (١).

وجه الاستدلال:

في هذا الحديث دليل على أن النبي لم يكن يجمع إلا إذا دخل عليه وقت الظهر، وقد جدَّ به السير، فإن دخل عليه الظهر، وهو نازل، صلى الظهر في وقتها، ولم يجمع معها العصر، ثم ركب.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٩٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سالم،

عن أبيه قال: كان النبي يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير (٢).

ولفظ: (كان) يدل على الكثرة.

وفي رواية لمسلم: رأيت رسول الله إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء (٣).

ونوقش هذا:

لم يثبت عن النبي أنه نهى المسافر عن الجمع إلا أن يجد به السير، فالجمع في السفر علته السفر، فما دام هذا الوصف قائمًا فالجمع مباح، من غير فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا، حتى يرتفع وصف السفر عنه، والبحث عن الأفضل هذه مسألة أخرى،


(١) صحيح البخاري (١١١١، ١١١٢)، وصحيح مسلم (٤٦ - ٧٠٤).
(٢) صحيح البخاري (١١٠٦)، وصحيح مسلم (٤٤ - ٧٠٣).
(٣) صحيح مسلم (٤٥ - ٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>