للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل الجمهور على جواز الجمع للمسافر وهو نازل:

استدل الجمهور بثلاثة أحاديث في المسألة:

الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله ، في جمع النبي في عرفة، والحديث في صحيح مسلم (١).

فالنبي وأكثر أصحابه كانوا مسافرين، وقد جمعوا في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، مع علمهم أن نزولهم في عرفة سيمتد إلى غروب الشمس، لهذا يعد هذا الجمع من جمع النازل، وليس من جمع السائر.

الحديث الثاني: حديث أبي جحيفة في الصحيحين في جمعه بالأبطح.

(ح-٣٣٩٤) فقد روى البخاري حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الحكم، قال:

سمعت أبا جحيفة، يقول: خرج علينا رسول الله بالهاجرة، فأتي بوضوء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به، فصلى النبي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين وبين يديه عنزة (٢).

الحديث الثالث: حديث معاذ في جمعه في أثناء استراحته في طريقه إلى تبوك.

(ح-٣٣٩٥) فقد روى مسلم من طريق مالك، عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره،

أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا ثم قال: إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، قال: فسألهما رسول الله هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم! فسبهما


(١) صحيح مسلم (١٢١٨).
(٢) صحيح البخاري (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>