للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يباح له الجمع، والأفضل تركه إذا لم يكن في تركه مشقة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ونص ابن رشد أن هذا هو المشهور، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة (١).

قال خليل في التوضيح: «ونقل في البيان عن ابن حبيب إجازة الجمع وإن لم يجدَّ به السير. وذكر في المقدمات: أن المشهور إجازة الجمع مطلقًا» (٢).

وقيل: لا يباح له الجمع إلا إذا جد به السير، ويخاف فوات أمر، فيجمع، وهذا نص مالك في المدونة، ورواية عن أحمد، اختارها القاضي أبو يعلى (٣).

قال خليل: «وهو مذهب المدونة؛ لقوله فيها: ولا يجمع المسافر إلا أن يَجِدَّ به السير، ويخاف فوات أمر فيجمع» (٤).

وقيل: يشترط جد السير للرجال دون النساء، قاله بعض شيوخ المالكية (٥).


(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٦٨): «والمشهور الأول، وهو جواز الجمع مطلقًا، سواء جَدَّ في السير أم لا، كان جَدُّهُ لإدراك أمر أم لأجل قطع المسافة، والذي حكى تشهيره هو الإمام ابن رشد».
وانظر: اختلاف أقوال مالك وأصحابه. المقدمات الممهدات (١/ ١٨٨)، البيان والتحصيل (١/ ٢٥٨) و (١٨/ ١١٠)، مناهج التحصيل (١/ ٤٢٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٦٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧١٢، ٧١٣)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٨)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٤)، تحبير المختصر (١/ ٤٥٧).
(٢) التوضيح (٣/ ٣٦).
(٣) قال ابن عبد البر في الكافي (١/ ١٩٣): «وجائز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما للمسافر جَدَّ به السير أو لم يَجِدَّ، وقد قيل: لا يجمع إلا من جَدَّ به السير، يؤخر الأولى ويقدم الثانية، وإلى هذا ذهب ابن القاسم، والقول الأول أصح؛ لإجماعهم على مثل ذلك في الصلاتين بعرفة والمزدلفة وذلك سفر».
وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ٢٠١).
(٤) التوضيح لخليل (٢/ ٣٦).
(٥) شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٤٢٧)، روضة المستبين شرح التلقين (١/ ٣٨٦)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>