للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السير، ولا دلالة لمفهومه؛ لمعارضته منطوق الأحاديث الأخرى.

دليل من قال: التأخير أفضل إذا لم يكن التقديم أرفق:

(ح-٣٣٩٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك قال: كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت، صلى الظهر ثم ركب (١).

وجه الاستدلال:

فحديث أنس ظاهر في تفضيل جمع التأخير؛ لأن النبي كان إذا دخل عليه الوقت، وهو نازل، صلى الظهر وحده، والعصر وحده، من غير فرق في وقت العصر، أيدخل عليه وهو سائر أم وهو نازل.

وعبر أنس بالفعل (كان) الدال على الكثرة.

وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع الظهر مع العصر، فلم يكن جَمْعُ التقديم -وإن كان جائزًا- بمنزلة جمع التأخير.

الراجح:

جواز الجمع تقديمًا وتأخيرًا، والأفضل فعل الأرفق بالمصلي، وما يعود على الصلاة بزيادة الخشوع، وتفرغ القلب للصلاة، فإن استويا ففي كل واحدة فضيلة:

ففي التقديم المسارعة بالخيرات، وبراءة الذمة.

وفي التأخير احتياط من جهة أن تأخير الصلاة عن وقتها أخف من تقديم الصلاة على وقتها، فتقديم الصلاة على وقتها في غير صورة الجمع لا يصح ولا يجوز بالإجماع، وتأخير الصلاة عن وقتها في غير صورة الجمع منه الجائز الصحيح، كما في قضاء الصلاة لعذر، ومنه الصحيح غير الجائز كما في قضاء الصلاة بلا عذر على الصحيح، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (١١١١، ١١١٢)، وصحيح مسلم (٤٦ - ٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>