للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد اختلف العلماء في صفة الجمع للمسافر.

فاتفقوا على أن صفة الجمع في عرفة، أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير.

واختلفوا في صفة الجمع في غيرهما إلى أقوال:

القول الأول: مذهب الحنفية:

قالوا: يجوز الجمع فعلًا لا وقتًا، وتفسيره: أن يؤخر الظهر أو المغرب إلى آخر وقتها، ويقدم العصر أو العشاء إلى أول وقتها، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري، وهو اختيار ابن حزم الظاهري (١).

القول الثاني: مذهب الشافعية:

يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا، فإن كان سائرًا في وقت الأولى، فالأفضل التأخير، وإن كان نازلًا في وقت الأولى فالأفضل التقديم، وإن كان سائرًا في وقتيهما، أو نازلًا فيهما فالتأخير أفضل، وبه قال أبو الحسن الآمدي من الحنابلة (٢).

القول الثالث: مذهب الحنابلة:

يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، فإن استويا فالتأخير أفضل.

واختلف الإقناع والمنتهى في الأفضل في جمع عرفة:

فاختار صاحب الإقناع: الأفضل في عرفة التقديم وفي مزدلفة التأخير


(١) جاء في الحجة على أهل المدينة (١/ ١٥٩): «قال أبو حنيفة : من أراد أن يجمع بين الصلاتين بمطر، أو سفر أو غيره، فليؤخر الأولى منهما حتى تكون في آخر وقتها، ويعجل الثانية حتى يصليها في أول وقتها، فيجمع بينهما، فيكون كل واحد منهما في وقتها».
وانظر: المبسوط (١/ ١٤٩)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٦)، فتح باب العناية بشرح النقاية (١/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٢).
وانظر: قول ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٠٤).
(٢) المهذب للشيرازي (١/ ١٩٧)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، المجموع (٤/ ٣٧٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٤).
ونقل قول الآمدي صاحب الإنصاف (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>