جاء في تهذيب المدونة (١/ ٣٣٣): «ويتم أهل منى بمنى، وأهل عرفة بعرفة، وكل من لم يكن من أهلها فليقصر الصلاة بها». والنص قريب منه في المدونة (١/ ٢٤٩)، وفي موطأ مالك رواية يحيى (١/ ٤٠٢). ويقول خليل في التوضيح (٣/ ٩): «وضابطه: أن أهل كل مكان يتمون به، ويقصرون فيما سواها، فيتم أهل عرفة بعرفة، ويقصرون بمنى ومزدلفة. ويتم أهل مزدلفة بها، ويقصرون في عرفة ومنى. ويتم أهل منى بها ويقصرون في عرفة ومزدلفة». ويقول في أوجز المسالك (٨/ ٢٣٢): «الصواب عندي أن القصر عند الإمام مالك للنسك بشرط السفر، لكن لا للسفر الشرعي، بل لمطلق السفر، ولأجل ذلك يتم عنده أهل منى ومزدلفة وعرفة في مواضعهم، ويقصرون في غير مواضعهم، كما تقدم النص بذلك عن الدردير وغيره». اه وهذا بين فلو كانت العلة النسك لم يفرق بينه وبين الجمع، فالجمع للجميع والقصر يشترط أن يكون في غير موضع إقامته وإلا أتم. (٢) الاستذكار (٢/ ٢٣٨).