للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الزرقاني: «فقاس سالم المختلف فيه على المتفق عليه بجامع أن العلة السفر» (١).

وقال عبد الله بن أحمد كما في مسائله: «قال أبي: كان ابن عيينة لا يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى منى، ثم قصر، واحتج بحديث عمرو، عن جابر بن زيد قال: اقصر بعرفة. قال ابن عيينة وأي سفر أشد منه» (٢).

يقصد أحمد بحديث عمرو بن دينار، عن جابر: فتواه لعمرو بن دينار مقطوعًا عليه، ولا يقصد أنه حدثه بحديث مرفوع.

(ث-٨٦٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو -يعني: ابن دينار- قال: قال لي جابر بن زيد: اقصر بعرفة.

[صحيح موقوفًا على جابر بن زيد] (٣).

وقد فهم ابن عيينة من فتوى جابر بن زيد أن العلة في ذلك السفر، ولذلك قال ابن عيينة فيما رواه أحمد عنه، قال: وأي سفر أشد منه؟!

الجواب الثالث:

القول بأن القصر لا يباح إلا في السفر الطويل، هذا محل نزاع بين الفقهاء، والخلاف قديم، وقد ذهب ابن قدامة والنووي إلى إباحة القصر في كل سفر ولو كان قصيرًا، وروي عن ابن عمر، وسيأتي بحث المسألة إن شاء الله تعالى.

الجواب الرابع:

إذا رجعنا إلى أقوال الأئمة نجد أن الأئمة الأربعة متفقون أن العرفي لا يقصر في عرفة، وكذلك لا يقصر المنوي في منى، ولا المكي في مكة، ولو كان أحد منهم يرى أن العلة النسك لم يتفقوا على منعه من القصر في محل إقامته.

ولم يختلف الحنفية أن المكي لا يقصر في عرفة ومزدلفة، وإن قالوا بالجمع.

ولم يختلف الشافعية أن المكي لا يقصر في عرفة ومزدلفة ومنى، والأصح


(١) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٠٨).
(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (٨٥٦).
(٣) المصنف (٨١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>