للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القصير كالمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، واختيار ابن تيمية.

وإذا جمع النبي في عرفة ومزدلفة وجمع معه أهل مكة، ولم يكن هناك تعليل منصوص لعلة الجمع، فيحمل الجمع على جنسه من أحوال الجمع المشروعة.

فالسفر من أسباب الجمع، فمن كان مسافرًا سفرًا طويلًا فهذا ظاهر، ومن كان من أهل مكة فهو محمول على جواز الجمع لهم:

إما تبعًا لأهل الموقف، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.

وإما لداعي الحاجة، وهو التفرغ للدعاء، واستغلال اجتماع الناس قبل تفرقهم أوزاعًا في الموقف. وهذا يستوي فيه المكي والآفاقي، ومن كان مقيمًا في موضعه.

وإما لجواز الجمع في السفر القصير، باعتبار أن الجمع أوسع من القصر، وعلى هذا التخريج، لا يدخل العرفي في جمع عرفة ونحوه.

ولا مانع من تعليل الحكم بكلها مجتمعة، لجواز تعليل الحكم بأكثر من علة في أصح أقوال أهل العلم.

اعترض على هذا:

أن الحجيج كلهم في عرفة جمعوا وقصروا خلف النبي ، ولو كان السفر شرطًا ولو قصيرًا لقال النبي لأهل عرفة: أتموا فإنا قوم سفر، والجمع قد يتسامح فيه؛ لجوازه في الحضر على قول، أما القصر فلا يكون إلا في سفر، فلما قصر أهل عرفة خلف النبي ، وقصر أهل مزدلفة خلف النبي علم أن القصر للنسك.

(ث-٨٥٦) فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر (١).

[صحيح]

ورواه مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن عمر، وزاد سعيد: ثم


(١) الموطأ، رواية يحيى، ت: عبد الباقي (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>