(٢) الفروع (٣/ ١١٥)، الإنصاف (٢/ ٣٢٠). (٣) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ١٥٢)، المجموع (٨/ ٨٧)، تحرير الفتاوى لأبي زرعة العراقي (١/ ٦١٠). (٤) المجموع (٨/ ٨٧). (٥) ذهب المالكية إلى مشروعية الجمع في عرفة ومزدلفة لجميع الحجاج، وأما القصر فيختص بغير أهل ذلك المكان، فلا يقصر المكي في مكة ولا العرفي عرفة، ولا المزدلفي في مزدلفة؛ لأنهم من أهلها مقيمون فيها، فإذا خرج من موضع إقامته قصر في غيرها؛ لأن علة القصر النسك بشرط السفر، ولو كان قصيرًا، وخصوا القصر في السفر القصير لأهل المناسك خاصة. وصرح بعض المالكية أن علة جمع العرفي في عرفة والمزدلفي في مزدلفة المشقة والشغل، وأما علة جمع المكي في عرفة فيضاف مع هذه العلة السفر القصير، كما نقلت ذلك عن المازري فيما =