للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو زرعة العراقي: «قد يوهم أن هذا الجمع للنسك … لكن الأصح في الروضة وأصلها وغيرهما: أنه للسفر، فلا يجوز للحاضر، ولا للمكي في الأصح؛ لقصر سفره» (١).

وجاء في الإنصاف: «لا يجوز لهم -يعني: المكي- القصر، ولا الجمع على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المستوعب وغيره، وقدمه في الفروع، وقال: اختاره الأكثر» (٢).

وقيل: يجمع المكي في عرفة، والعلة النسك. وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية (٣).

جاء في المجموع: «وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السفر؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين:

أحدهما: بسبب النسك، فيجوز الجمع لكل أحد هناك، سواء كان من أهل مكة، أو عرفات، أو المزدلفة، أو غيرهم، أو مسافرًا. وبهذا قطع الصيمري، والماوردي في الحاوي» (٤).

وقيل: يجمع الجميع في عرفة ومزدلفة، والعلة المشقة، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، قال في الفروع: «الأشهر عن أحمد الجمع فقط». أي دون القصر، وبه قال ابن قدامة (٥).


(١) تحرير الفتاوى (١/ ٦١٠).
(٢) الفروع (٣/ ١١٥)، الإنصاف (٢/ ٣٢٠).
(٣) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ١٥٢)، المجموع (٨/ ٨٧)، تحرير الفتاوى لأبي زرعة العراقي (١/ ٦١٠).
(٤) المجموع (٨/ ٨٧).
(٥) ذهب المالكية إلى مشروعية الجمع في عرفة ومزدلفة لجميع الحجاج، وأما القصر فيختص بغير أهل ذلك المكان، فلا يقصر المكي في مكة ولا العرفي عرفة، ولا المزدلفي في مزدلفة؛ لأنهم من أهلها مقيمون فيها، فإذا خرج من موضع إقامته قصر في غيرها؛ لأن علة القصر النسك بشرط السفر، ولو كان قصيرًا، وخصوا القصر في السفر القصير لأهل المناسك خاصة.
وصرح بعض المالكية أن علة جمع العرفي في عرفة والمزدلفي في مزدلفة المشقة والشغل، وأما علة جمع المكي في عرفة فيضاف مع هذه العلة السفر القصير، كما نقلت ذلك عن المازري فيما =

<<  <  ج: ص:  >  >>