للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

الجمع في عرفة ومزدلفة للمكي والعرفي الداعي له أحد أمرين:

الأمر الأول: لو كان جمع المكي في عرفة سببه السفر ما جاز للعرفي أن يجمع في عرفة، وهي موضع إقامته، ومثله يقال للمزدلفي في مزدلفة، والمالكية وهو رواية عن أحمد يرون أن العرفي والمزدلفي له أن يجمع في موضع إقامته.

الأمر الثاني: قد يكون الجمع للعرفي في عرفة جاء تبعًا لأهل الموقف، وأكثرهم مسافر سفرًا طويلًا يباح فيه القصر، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا، كما لو صلت المرأة في المسجد -وقلنا: بجواز الجمع في الحضر- جمعت مع الناس، وإن لم تكن من أهل الجماعة، ويجمع المعتكف مع أهل المسجد، وإن كان لا يتأذى في المطر، فكذلك المكي والعرفي وغير المحرم يجمع مع أهل الموقف، وإن لم يكونوا مسافرين.

الوجه الثاني:

بأن الجمع في عرفة ومزدلفة اختلف في مشروعيته، وفي توصيفه:

فقيل: لا يجمع في عرفة ومزدلفة إلا من كان مسافرًا سفرًا طويلًا، فلا يجمع المكي فيهما، ومن باب أولى لا يجمع العرفي في عرفة، ولا المزدلفي في مزدلفة، وهو الجديد من قولي الشافعي وهو المذهب، والصحيح من مذهب الحنابلة (١).


(١) قال النووي في الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: ٢٧٣): «قيل: إنه يستوي في هذا الجمع المقيم والمسافر، وأنه يجمع بسبب النسك، والأصح أنه بسبب السفر، فيختص بالمسافر سفرًا طويلًا، وهو مرحلتان، ولا يقصر إلا من كان مسافرًا سفرًا طويلًا بلا خلاف».
وانظر: فتح العزيز (٤/ ٤٧٣)، روضة الطالبين (٣/ ٩٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٢)، تحرير الفتاوى (١/ ٦١٠)، تحفة المحتاج (٤/ ١٠٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٩)، الإنصاف (٢/ ٣٢٠)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٥)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٩٢)، الفروع (٣/ ١١٥)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، والإقناع (١/ ١٨٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٥)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٤)، دقائق أولي النهى
(١/ ٢٩٨). كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>