جاء في البحر الرائق (٢/ ٣٦٦): «هذا الجمع لا يختص بالمسافر؛ لأنه جمع بسبب النسك، فيجوز لأهل مكة ومزدلفة ومنى». وانظر: المبسوط (١/ ١٤٩)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٦)، فتح باب العناية بشرح النقاية (١/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٢). (٢) الجمع عند المالكية رخصة بلا كراهة على المشهور. قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٣١): «يجوز الجمع في السفر، وإن كان سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة، خلافًا لأحد قولي الشافعي في أنه لا يجوز إلا في سفر القصر». وجاء في الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣١): «ورخص له جمع الظهرين بِبَرٍّ خاصة على المنصوص، ولو قَصُر سفره، ولم يَجِدَّ به على المشهور». فقوله: (بِبَرٍّ) قيد أخرج السفر في البحر، فلا يباح فيه الجمع، قصرًا للرخصة على موردها. وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأن علة الجمع عند المالكية المشقة، وهي موجودة في سفر البحر كما هي موجودة في سفر البر. وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧١٣)، مختصر خليل (ص: ٤٤)، جواهر الدرر (٢/ ٤٣٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٧٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٨)، منح الجليل (١/ ٤١٦). وانظر القول القديم للشافعي في: مغني المحتاج (١/ ٥٣٠)، المجموع (٤/ ٣٧٠)، الجمع والفرق لأبي محمد الجويني (١/ ٥٣٣)، الحاوي الكبير (١/ ٢٦٦). ورأى الماوردي في الحاوي أن ما ينسب إلى الشافعي في القديم هو تخريج من بعض الشافعية، ولا يصح. =