الصحابة فيء التلول وفي رواية حتى ساوى الظل التلول قرب العصر.
لو كان وجود الحرج من أسباب الجمع لشرع الجمع في حال المسايفة، فأمر الناس بالصلاة حال القتال رجالًا أو ركبانًا، ولم يؤمروا بالجمع.
لم يمر بالنبي ﷺ ولا صحابته حدث مثل حفر الخندق وقد تحزب عليهم العرب من أقطارها حتى كان النبي ﷺ يشارك في نقل التراب، وقد اجتمع فيه الجوع والخوف والشغل، ولم ينقل أنهم جمعوا للصلاة، فأي شغل بعد هذا يكون مبررًا للجمع.
القصر سنة ملازمة لسببه، فإذا سافر لم يدع القصر حتى يرجع.
الجمع رخصة، وليس سنة ملازمة للسفر، فلم يجمع النبي ﷺ وهو محرم إلا في عرفة ومزدلفة، فلم يجمع في إقامته في مكة قبل خروجه إلى منى، ولا في إقامته في منى يوم التروية، وأيام التشريق، فسلك الشارع في سنة الجمع في المشاعر سنة الجمع في غيرهما، إن احتاج المسافر جمع، وإلا ترك، وهذا يبعد القول: إن الجمع من أحكام النسك، أو من أحكام الحاجة فقط.
إذا كانت سنة القصر والجمع في المشاعر تشبه سنة القصر والجمع في غيرهما، فالأصل أن الشيء يلحق بشبهه إلا لنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع على أن العلة النسك.
إذا كان السفر هو علة الجمع، فذلك مختص بالسفر الذي يبيح القصر والفطر، وليس لمجرد الظهور خارج المصر.
تعليل الجمعُ بالمشقة لا ينضبط.
الجمع محكوم بما جاءت به السنة، فلا يجوز بكل شاق، ولهذا لم يجوِّزوه لمن هو قائم على المريض وشبهه.
الجمع مباح للمسافر ولا يسن له إلا إذا شق عليه ترك الجمع كالفطر، والمشقة ليست علة الجمع، وإنما المشقة وصف في تفضيل الجمع على الترك.
الرخص في السفر على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز إلا في السفر الطويل، كالقصر، والمسح ثلاثة أيام، وقسم: يجوز في قصير السفر وطويله كالتنفل على الدابة والتيمم، وأكل الميتة، وقسم مختلف فيه، وهو الجمع بين الصلاتين.