للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال زروق في شرحه على الرسالة: «لا جمع إلا بين مشتركتين» (١).

فكان مناط الجمع الاشتراك في الوقت، وليس مسمى الصلاة.

وقال المازري: «أما الصلوات التي لا اشتراك بينهما في الوقت، كالعصر والمغرب، والعشاء والصبح، أو الصبح والظهر فلا خفاء في منع الجمع بينهما» (٢).

فإذا تحققت هذه الأمور أبيح الجمع، ولا دخل في حكم الجمع كون صلاة الجمعة خصت ببعض الأحكام عن الظهر، فهي أوصاف لا تأثير لها في حكم الجمع فالظهر ليس علة الجمع، فسواء سميت الصلاة الأولى بالظهر، أو بالجمعة أو بالهاجرة، وهناك من الصحابة من يسمي الظهر بالصلاة الأولى؛ لأن جبريل بدأ بها في تعليم النبي أوقات الصلاة، فلا تأثير للتسمية لمنع الجمع، فإذا صلى المسافر خلف إمام يصلي الجمعة، فإن له بعد أن ينصرف من الجمعة أن يقوم ويصلي العصر جمعًا،

ولا يشرع الجمع بين الجمعة والعصر في الحضر، كما لا يشرع الجمع بين الظهرين في الحضر، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد، والله أعلم.


(١) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٢٦).
(٢) شرح التلقين (٢/ ٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>