للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأودية، ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، ورواه مسلم بنحوه (١).

وجه الاستدلال:

لم ينقل أن النبي جمع الجمعة مع العصر.

وأجيب:

ولم ينقل أن النبي جمع في ذلك الأسبوع بين الظهرين للمطر، بل لم يحفظ أن النبي جمع للمطر في الحضر مطلقاً، وهذا دليل يؤكد صحة ما رجحته بأنه لا يشرع الجمع في الحضر، ولكن يشرع الجمع لعلة السفر، فإذا صلى المسافر الجمعة، فله أن يقوم ويجمع معها العصر؛ لعلة السفر، راجع الجمع بسبب المطر.

الراجح:

من خص الجمع بالظهرين، إما يرى أن الظهر علة الجمع، حتى إذا تغير الفرض بالجمعة تخلفت العلة عنده فتخلف الحكم، وليس الأمر كذلك.

وإما يرى أن الجمع بين الجمعة والعصر من جهة العمل ليس محفوظًا فرده لذلك، وهل كان الجمع بين الظهرين محفوظًا في الحضر حتى يصح التفريق؟

سئل الإمام أحمد عن الجمع بين الظهرين فقال: ما سمعت.

أتراك تحفظ الجمع بين الظهرين في الحضر وخفي ذلك على الإمام أحمد ومالك؟

فلا الظهر علة في الجمع، ولا كون الجمع في الحضر مشروعًا بين الجمعة والعصر.

والذي أرى أن علة الجمع بين الصلاتين لا يتعلق بمسمى الصلاة، هل كانت الصلاة ظهرًا أو جمعة، بل إن الحكم يجب أن يرد إلى الأسباب التالية:

السبب الأول: تحقق علة تبيح الجمع.

السبب الثاني: اشتراك في الوقت يمكن معه تحويل وقت الصلاتين إلى وقت واحد، ولا يكون ذلك إلا بشرط أن تكون الصلاة إما نهارية أو ليلية، ولا فاصل بين وقتيهما.

فإذا تحقق هذا أمكن القول بمشروعية الجمع.

فالسفر علة تبيح الجمع، والنصوص على ذلك متظاهرة.

والجمعة والعصر صلاتان نهاريتان، لا فاصل بين وقتيهما، فيمكن معه أن يتحول إلى وقت واحد؛ كوقت الظهر والعصر.


(١) صحيح البخاري (١٠١٩)، ومسلم (٩ - ٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>