للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثاني:

لو سلمنا أن الجمعة فرض الوقت بالنسبة للحاضر، وليست بدلًا عن الظهر، فالمسافر بالإجماع فرضه الظهر، والجمعة بدل عنها في حقه، والبدل له حكم المبدل منه.

الجواب الثالث:

هذه الفروق لا تنفي أن الجمعة إذا فاتت فإنه يقضيها ظهرًا.

والمسافر إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة قضاها ظهرًا، فيحق له الجمع، مع أنه أدرك جزءًا من الصلاة مع الإمام، وإذا أدرك ركعة قيل له: لا يحق لك الجمع!!

الجواب الرابع:

وقت ابتداء الجمعة هو وقت ابتداء الظهر عند الجمهور من زوال الشمس، وأحاديث المواقيت، منها إمامة جبريل كما في حديث جابر وابن عباس، ومنها حديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة وحديث أبي موسى في مسلم، وكلها ذكرت مواقيت الصلوات الخمس، ولم تذكر الجمعة؛ لأنها داخلة في صلاة الظهر.

الجواب الخامس:

هذه الفروق التي ذكرت بين الجمعة والظهر لا تمس أحكام الجمع، فالجمع لم يعقد بين الظهرين لخلو الظهر من هذه الفروق حتى يعترض بها على الجمع، فالمسافر يجمع بين الظهرين سواء أتمهما أم قصرهما، وقل مثل ذلك في بقية الفروق.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣٨٣) روى البخاري في صحيحه من طريق مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر،

عن أنس بن مالك، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فادع الله، فدعا الله، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول الله : اللهم على ظهور الجبال والآكام، وبطون

<<  <  ج: ص:  >  >>