للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تكون في معنى المقصورة، أو بدلًا عن الظهر، فجاز أن يبنى الظهر على الجمعة.

ولأن المأموم إذا دخل بنية الجمعة لم يختلف على إمامه في النية بخلاف لو دخل بنية الظهر خلف من يصلي الجمعة، فلا ينوي الظهر حتى ينصرف الإمام.

وضعفه صاحب المحرر، فقال: «وهو ضعيف؛ فإنه فرَّ من اختلاف النية ثم التزمه في البناء» (١).

وقال في مجمع البحرين: «قوله بعيد جدًا ينقض بعضه بعضًا» (٢).

وقد يقال: التزام مخالفة الإمام في البناء بعد الانصراف من الصلاة، وانقطاع المتابعة أخف من المخالفة مع الإمام، وإن كنت لا أرى مانعًا من الاختلاف على الإمام بالنية، وسبق بحث المسألة.

والجمهور منعوا من الاختلاف في النية على الإمام، فلا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، وصححوا لمن فاتته الجمعة الدخول مع الإمام بنية الظهر، وهذا دليل آخر على أنهم يرون أن نية الظهر خلف إمام الجمعة ليس من الاختلاف عليه.

وإذا صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة صح الجمع بين الجمعة والعصر لمن يباح لهم الجمع، وأحق الناس بذلك المسافر إذا حضر وصلى الجمعة، فإن الجمع للمسافر بين الظهرين والعشاءين ثابت في السنة في أحاديث صحيحة.

ويناقش هذا:

النصوص واضحة حيث علق الشارع إدراك الصلاة وإدراك الوقت بإدراك ركعة.

فحديث أبي هريرة السابق: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة) (٣).

في بيان ما تدرك به الصلاة، والجمعة من سائر الصلوات.

(ح-٣٣٨٢) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل


(١) الفروع (٣/ ١٩٣).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٨١)، وانظر:.
(٣) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>