(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٥٣)، المجموع (٤/ ٥٥٦)، روضة الطالبين (٢/ ١٢)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٧٣)، الفروع (٣/ ١٤٧)، دقائق أولي النهى (١/ ٣١٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٧٤). وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٣/ ١٤٨): «الصحيح من المذهب أنه يتمها ظهرًا، إن كان قد نوى الظهر، وإلا استأنفها». وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٣٥): «وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة، فإنه في قول الخرقي ينوي ظهرًا، فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه؛ لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها. وكلام أحمد، في رواية صالح وابن منصور، يحتمل هذا؛ لقوله في من أحرم، ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه، قال: يستقبل ظهرًا أربعًا، فيحتمل أنه أراد: أنه يستأنف الصلاة، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذلك دوامًا، كالظهر مع العصر. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة؛ لئلا يخالف نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرًا أربعًا. وهذا ظاهر قول قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي؛ لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام: أتمها أربعًا، فجوزوا له إتمامها ظهرًا، مع كونه إنما أحرم بالجمعة».