للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٣٣٨٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (١).

(ح-٣٣٨١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال:

قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا.

[صحيح] (٢).

ولأنهما صلاتان يسقط فرض إحداهما بفعل الأخرى، فجاز بناء الأكثر منهما على تحريمة الأقل، كالإتمام والقصر (٣).

ولأن انقلاب الجمعة ظهرًا، إن كان ممن تجب عليه الجمعة فهو انتقال من أصل إلى بدل، وإن كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر فهو رجوع عن البدل إلى الأصل، وكلاهما فرض الوقت (٤).

ولأن المسافر إذا أحرم بالصلاة بنية القصر، وهو في سفينة، ويعلم أنه يدخل في البلد قبل إكمالها؛ فإنه يصح ويلزمه إتمامها بعد دخوله، فكذلك هاهنا (٥).

فبنى الإتمام على نية القصر.

ولأن الجمعة عندهم أقوى من الظهر، فكانت نيتها مقام نية الظهر؛ لأنها إما أن


(١) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧).
(٢) المصنف (٥٣٣٢)، ورواه البغوي في الجعديات (١٩٦٠)، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به. وهذه متابعة لزكريا بن أبي زائدة.
ورواه البغوي أيضًا (١٩٥٩) أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله به. وأبو إسحاق كثير الرواية، ويحتمل منه تعدد الأسانيد.
(٣) التجريد للقدوري (٢/ ٩٦٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٣٦).
(٤) انظر: المهذب (١/ ٢٠٨)، التعليقة الكبرى (٣/ ٢٥٧).
(٥) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>