للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسواء أقلنا: إن الجمعة انقلبت ظهرًا، وهو الأصح، أم قلنا: إنه انتقل من الجمعة إلى الظهر بالنية، فكل ذلك يدل على أن إحداهما تنوب عن الأخرى.

جاء في الجامع لمسائل المدونة: «قال ابن القاسم: … لا يضره إحرامه للجمعة إذا آلت ظهرًا؛ لأن الجمعة ظهر، وهي صلاة حضر» (١).

وقال ابن القاسم: «ما لم تتم له ركعة بإمام لم تجزئه الجمعة، ولكن يسجد، ويبني عليها ثلاث ركعات، فتصير ظهرًا … » (٢).

وقال الرافعي: «إذا فاتت الجمعة، هل يتمها ظهرًا، أم لا؟ ظاهر المذهب أنه يجب عليه أن يتمها ظهرًا، ولا بأس ببنائها عليها؛ لأنهما صلاتا وقت واحد، فجاز بناء أطولهما على أقصرهما، كصلاة الحضر مع السفر» (٣).

وقال النووي: «وإن أدرك بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا، فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر، وفي كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره .... أصحهما، وبه قطع الروياني وآخرون، وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور: ينوي الجمعة موافقة للإمام» (٤).


(١) الجامع لمسائل المدونة (٣/ ٨٧٥).
وجاء في الكتاب نفسه (١/ ٢٨٢): «قال سحنون صاحب المدونة: الذي أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة، ثم رعف، فوجد الإمام بعد غسل الدم قد انصرف، فإنه يبني على إحرامه ظهرًا أربعًا». اه مع أنه أحرم بالجمعة.
(٢) النوادر والزيادات (١/ ٣٩٩)، وانظر: (١/ ٤٠٢).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٨٨، ٤٨٩)، وتمام كلامه: «وخُرِّج فيه قول آخر: أنه لا يجوز بناء الظهر على الجمعة، بل عليهم استئناف الظهر، وبه قال أبو حنيفة، وبنوا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها؟
إن قلنا بالأول: جاز البناء، وإلا فلا … فإن قلنا: بظاهر المذهب، فيسر بالقراءة من حينئذ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على أصح الوجهين، ذكره في العدة على أن حكينا وجهًا ضعيفًا أن الظهر تصح بنية الجمعة ابتداء، فهاهنا أولى».
(٤) المجموع (٤/ ٥٥٦)، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>