وجاء في الكتاب نفسه (١/ ٢٨٢): «قال سحنون صاحب المدونة: الذي أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة، ثم رعف، فوجد الإمام بعد غسل الدم قد انصرف، فإنه يبني على إحرامه ظهرًا أربعًا». اه مع أنه أحرم بالجمعة. (٢) النوادر والزيادات (١/ ٣٩٩)، وانظر: (١/ ٤٠٢). (٣) فتح العزيز (٤/ ٤٨٨، ٤٨٩)، وتمام كلامه: «وخُرِّج فيه قول آخر: أنه لا يجوز بناء الظهر على الجمعة، بل عليهم استئناف الظهر، وبه قال أبو حنيفة، وبنوا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها؟ إن قلنا بالأول: جاز البناء، وإلا فلا … فإن قلنا: بظاهر المذهب، فيسر بالقراءة من حينئذ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على أصح الوجهين، ذكره في العدة على أن حكينا وجهًا ضعيفًا أن الظهر تصح بنية الجمعة ابتداء، فهاهنا أولى». (٤) المجموع (٤/ ٥٥٦)، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ١٢).