(٢) الجامع لمسائل المدونة (٣/ ٨٧٥)، الأم (١/ ٢٢٣)، حلية العلماء (٢/ ٢٧٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣٤٦)، المجموع (٤/ ٥٥٦)، روضة الطالبين (٢/ ١٢)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١١٢)، التعليقة الكبرى (٢/ ٣٢٨، ٣٩٨)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٨٦)، الإنصاف (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، المغني (٢/ ٢٣٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ١٤٧)، المحرر (١/ ١٥٤). قال شيخنا في الشرح الممتع (٥/ ٤٨): «إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهرًا بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصًا العامة؛ لأن العامي ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام، فمن العامة من يتمها جمعة أيضًا، ومنهم من يتمها ظهرًا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت، وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها: (إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني به)». اه كلام شيخنا ﵀. والذي أراه أن القاعدة لم تنخرم؛ لأن هناك فرقًا بين انقلاب العمل إلى ظهر، وبين الانتقال بالنية من فرض إلى فرض آخر، فانقلاب العمل إلى الظهر لا يحتاج نية، فالصلاة فرض واحد: فإذا لم تصح الصلاة جمعة انقلبت إلى بدله، كانقلاب الفرض إلى نفل.