للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخطيب في مغني المحتاج: «ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام، وإلا بأن رآه قائمًا، ولم يعلم أمعتدل هو أو في القيام، فينوي الجمعة جزمًا» (١).

وقال أبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة: «ينوي نية الجمعة؛ لئلا يخالف نية إمامه، ويصلي أربعًا، ولا يجوز أن ينوي الظهر، كما لو أدرك معه ركعة؛ ولأنه وإن لم يدرك ما يعتد به، فهو في حكم ما يعتد به، بدليل أن المسافر لو دخل في صلاة المقيم، وهو في التشهد لزمه الإتمام كما لو أدرك ما يعتد به» (٢).

ومِثلُ ذلك في الحكم عند جمهورهم لو انفض العدد، وهم في الصلاة، أو زحم على الركوع والسجود حتى سلم الإمام، أو خرج وقت الجمعة قبل الفراغ منها على أحد القولين، أو قبل أن يدرك منها ركعة بسجدتيها على القول الآخر، بنى عليها ظهرًا.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «إذا انفضوا عنه بعد أن أحرم بهم، فإن كان قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أتمها ظهرًا أربعًا، وإن كان بعد أن عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها أخرى، وكانت جمعة، وسواء بقي وحده، أو بقي معه من لا تنعقد بهم جمعة» (٣).

فلم يمنع من بناء الظهر على تحريمة الجمعة.

وقال الشافعي في الأم: «إن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم الجمعة ظهرًا أربعًا» (٤).

ونقل المازري في التلقين عن أبي بكر الأبهري، قوله: «إن عقد ركعة بسجدتيها قبل خروج وقتها أتمها جمعة، وإن لم يعقد ذلك بنى، وأتمها ظهرًا» (٥).

لأن الجمعة لا تبطل بخروج وقتها كسائر الصلوات.

وجاء في المدونة عن ابن القاسم، أنه قال: «وبلغني عن مالك أنه قال في رجل


(١) مغني المحتاج (١/ ٥٦٨).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٨٦)، الإنصاف (٢/ ٣٨٠).
(٣) الإشراف (١/ ٣٢٢)، وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٥١)، عيون المسائل (ص: ١٤٨)، الأم للشافعي (١/ ٢٢٠)، مختصر المزني، ت: الدغستاني (١/ ١٥١)، التنبيه (ص: ٤٤)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٧١).
(٤) الأم (١/ ٢٢٣)، وانظر: حلية العلماء (٢/ ٢٧٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣٤٦).
(٥) شرح التلقين (٢/ ٩١١)، وانظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>