وليست علة الجمع مسمى الصلاة، حتى يختص الجمع بمسمى الظهر، أو بمسمى الجمعة، فهذه نزعة ظاهرية.
ونوقش:
قياس الجمعة على الظهر قياس مع الفارق، لوجود الفروق بين الجمعة والظهر، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الفروق بينهما في أدلة القول الثاني.
ويجاب:
إلحاق الجمعة بالظهر من باب نفي الفارق، فلا حاجة إلى القياس، فالجمع بين الظهرين يقتضي الجمع بين الجمعة والعصر؛ لكونهما صلاتين نهاريتين لا فاصل بين وقتيهما، ولا تأثير لكون أحدهما حملت اسم الجمعة أو اسم الظهر، ولا تأثير لكون أحدهما ركعتين والأخرى أربعًا، ولا كون أحدهما صلاة جهرية والأخرى سرية، بدليل أن المسافر يجمع بين الظهرين، سواء أتمهما أم قصرهما.
وعدم ثبوت الجمع بين الجمعة والعصر في حق المسافر راجع إلى سقوط الجمعة عنه، فهاتوا أن النبي ﷺ أو أحدًا من صحابته صلى الجمعة في السفر، وامتنع من الجمع لكونها جمعة.
الدليل الثاني:
أن المسافر فرضه الظهر، لا يختلفون في ذلك، وليس كالحاضر حتى يدخل فيه النزاع الفقهي، هل الجمعة فرض مستقل أو هي بدل عن الظهر؟ فإذا حضر المسافر الجمعة صارت الجمعة بدلًا عن الظهر، لا ينبغي الخلاف في ذلك، والبدل له حكم المبدل منه.
الدليل الثالث:
(ح-٣٣٧٩) روى البخاري حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين،
قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: