كل صلاة نهارية أو ليلية، لا فاصل بين وقتيهما، قامت فيهما علة الجمع كالسفر، فإنه يجمع بينهما، ومنها الظهر والجمعة مع العصر.
فقولنا:(نهارية) كالظهر والجمعة مع العصر.
وقولنا:(ليلية) كالمغرب مع العشاء. وخرج بهذا القيد الجمع بين العشاء والصبح؛ لأن العشاء صلاة ليلية والصبح نهارية.
وخرج بهذا أيضًا: الجمع بين العصر والمغرب؛ للعلة نفسها.
وقولي:(لا فاصل بين وقتيهما) خرج بهذا القيد الصبح مع الظهر أو مع الجمعة؛ فإنهما وإن كانتا نهاريتين؛ فإنه يوجد فاصل بين وقتيهما يمنع من جعل وقت الصلاتين المجموعتين وقتًا واحدًا.
فهذه المعاني هي التي تجعل الجمع ممكنًا أو ممتنعًا، وليس اختصاص الجمعة بأحكام تختلف عن صلاة الظهر.
وإذا ثبت ذلك صح الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر.
فكان الجمع بين الظهرين في السفر يقتضي الجمع بين الجمعة والعصر، إما لعدم الفارق، وإما للنظر لعلة الجمع، فالسفر الذي أباح الجمع للمسافر بين الظهرين يبيح له الجمع بين الجمعة والعصر إذا حضر المسافر وصلى الجمعة.