للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسلمين، فصلى بالنبي الصلوات الخمس، في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلاها به في اليوم التالي في آخر الوقت، ثم قال له: (الصلاة ما بين هذين) ورد ذلك من حديث ابن عباس، وهو حديث حسن بمجموع طرقه (١).

ومن حديث جابر، وهو حديث حسن لذاته (٢).

وقاله الرسول في المدينة، وقد سأله رجل عن مواقيت الصلاة، فقال: صَلِّ معنا هذين اليومين، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلاها في اليوم التالي في آخر الوقت، ثم قال للسائل: الصلاة ما بين هذين الوقتين، جاء ذلك من حديث بريدة، وحديث أبي موسى، وكلاهما في صحيح مسلم (٣).

فلا تصح الصلاة قبل وقتها، ولا يحل تأخيرها عن وقتها بلا عذر. كيف ومواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها بخبر الآحاد.

و الجمع: إخراج عبادة عن وقتها المعتاد، إما تقديمًا لإحدى الصلاتين عن وقتها، وإما تأخيرًا لها عن وقتها.

قال محيي الدين نقلًا من حاشية ابن عابدين: «والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة؛ لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل؛ إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل، هذا لا يقول به من شم رائحة العلم. وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح، لكنه ليس بنص» (٤).

وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أحاديث المواقيت لم تُتْرَك، بل هي عامة، خُصَّ منها الأحوال التي تبيح الجمع.


(١) سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: المجلد الثالث (ح-٤٥٥).
(٢) سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: شواهد (ح-٤٥٥)، وقد رويت إمامة جبريل بالنبي من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث أنس، وكلها مخرجة ضمن شواهد حديث ابن عباس فارجع إليه غير مأمور.
(٣) انظر حديث بريدة في صحيح مسلم (١٧٧ - ٦١٣)، وحديث أبي موسى في مسلم (١٧٨ - ٦١٤).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>