للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والشافعية والحنابلة (١).

وقيل: يكره الجمع في السفر، وهو مقابل المشهور من مذهب المالكية، رواه ابن القاسم عن مالك (٢).

وقيل: يكره للرجال، ويرخص فيه للنساء، ذكرها ابن شعبان في كتابه عن مالك (٣).

دليل من قال: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

فقوله: ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أي فرضًا مؤقتًا.

فالأصل عدم الجمع، وأداء كل صلاة في وقتها، وهذا هو هدي النبي الذي كان عليه حتى فارق الدنيا.

وأجيب:

قوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ .. ﴾ (أل) في الصلاة للعموم، خُصَّ منه بعض الصلوات التي يصح جمعها بشرطه، كما خص من هذا العموم الجمع في عرفة ومزدلفة، والخاص مقدم على العام.

الدليل الثاني:

استدل الحنفية بقول النبي : (الصلاة ما بين هذين) قاله جبريل بعد ما صلى بالنبي في مكة؛ لتعليمه أوقات الصلوات بعد أن فرضت على


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨٥)، شرح التلقين (٢/ ٨٢٧)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، عقد الجواهر (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٨)، التاج والإكليل (٢/ ٥٠٩)، مختصر المزني، ت: الدغستاني (١/ ١٤٥)، المهذب (١/ ١٩٧)، التنبيه (ص: ٤١)، نهاية المطلب (٢/ ٤٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٥)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٣، ٣٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٩)، المغني (٢/ ٢٠٠)، الإنصاف (٢/ ٣٣٤)، الإقناع (١/ ١٨٣)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٨٧).
(٢) التوضيح لخليل (٢/ ٣٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢٦٤)، تحبير المختصر (١/ ٤٧٥).
(٣) التبصرة للخمي (٢/ ٤٥١)، شرح التلقين (٢/ ٨٣٠)، إكمال المعلم (٣/ ٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٤٧٥)، التوضيح لخليل (٢/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>