للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلة الجمع عند الحنفية النسك، وبه قال الثوري وداود وأبو الطيب الطبري من الشافعية (١).

وعند الجمهور: السفر (٢).

فعلى القول الأول: يجوز الجمع لكل من تلبس بالنسك، ولو كان مقيمًا، ولا يجوز أن يصلي المغرب والعشاء قبل مزدلفة، ولا قبل وقت العشاء (٣).

وعلى الثاني: لا يجوز الجمع إلا أن يكون مسافرًا، ويجوز الجمع قبل الوصول إلى مزدلفة، وفي وقت المغرب (٤).

وقد اجتمع في النسك سنة الجمع في صورتيه: التقديم والتأخير.

وعلى صحة الجمع، ولو كان المسافر نازلًا لم يجدَّ به السير. وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

وقد نقل الإجماع على مشروعية الجمع في هذين الموضعين جمع من الفقهاء على اختلاف مدارسهم:

قال ابن المنذر: «مما أجمع أهل العلم على القول به، وتوارثته الأئمة قرنًا عن قرن، وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله إلى هذا الوقت: الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع في ليلة النحر» (٥).

وقال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن الجمع بين الصلاتين


(١) المبسوط (٤/ ١٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٤)، بدائع الصنائع (٢/ ١٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٣).
(٢) النوادر والزيادات (١/ ٤٨٩)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٢٩)، البيان للعمراني (٢/ ٦١)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٨)، الإنصاف (٤/ ٢٨).
(٣) مراقي الفلاح (ص: ٧٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٨٠).
(٤) جاء في مسائل الكوسج (١٤٣٢): «قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعًا؟
قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، فإن صلى أجزأه.
قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما كان أفضل».
وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٣٣٣)، الحاوي الكبير (٤/ ١٧٦)، المجموع (٨/ ١٤٨)، فتح المنعم بشرح صحيح (٥/ ٣١٣).
(٥) الأوسط، ت: حنيف (٢/ ٤٢١)، وانظر: ط دار الفلاح (٣/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>