للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٠٨٥] اتفق العلماء على استحباب الجمع في عرفة جمع تقديم وفي مزدلفة جمع تأخير.

وكل من نقل صفة حج النبي ، لم يختلفوا أن النبي صلى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير.

(ح-٣٣٦٥) لما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه،

عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي ، وفيه:

ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا. وحين جاء ذكر الصلاة في مزدلفة، قال: «أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا (١).

فصلى النبي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد؛ وإقامتين؛ لأن الأذان للوقت، وقد صار وقتًا واحدًا، والإقامة للصلاة، فاحتاج لكل صلاة إقامة. وقد بحثنا الخلاف في الأذان والإقامة في المجلد الأول.

فقول جابر: (فصلى الظهر) دليل على أنه لم يصلها جمعة.

وليس هذا الدليل الوحيد فتقديم الخطبة في عرفة على الأذان، والإسرار بالقراءة في الصلاة كل ذلك يدل على أنه صلاها بنية الظهر، لا نية الجمعة.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة» (٢).

(ح-٣٣٦٦) وروى البخاري من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عن ابن عمر قال: جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (٣).

وقد صلى خلف النبي أصحابه المسافرون تلك الصلاة قصرًا.


(١) صحيح مسلم (١٢١٨).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٣١١).
(٣) صحيح البخاري (١٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>