للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والصبح؛ لأن العشاء صلاة ليلية والصبح صلاة نهارية، وخرج بهذا أيضًا: الجمع بين العصر والمغرب؛ للعلة نفسها.

وقولي: (لا فاصل بين وقتيهما) خرج بهذا القيد الصبح مع الظهر، فإنهما وإن كانتا نهاريتين؛ فإنه يوجد فاصل بين وقتيهما، من طلوع الشمس إلى زوالها، فهذا ليس وقتًا لأي منهما.

وقد نقل القاضي عياض وغيره: الإجماع على منع الجمع بين الصلوات التي لا اشتراك بينها من العصر والمغرب، والعشاء والفجر، والصبح والظهر (١).

وقال القرطبي في المفهم: «إنما يكون -يعني: الإجماع- في الصلوات المشتركة الأوقات، وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ولا يكون في غيرها بإجماع» (٢).

وقولي: (تقديمًا) أي تقديم إحدى الصلاتين عن وقتها الأصلي، وضمها إلى الصلاة الأولى.

وقولي (أو تأخيرًا) أي تأخير إحدى الصلاتين عن وقتها الأصلي وضمها إلى وقت الصلاة الأخرى.

وقولي: (بشرطه) أي تحقق الشرط المبيح للجمع، فالأصل عدم الجمع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

ومن ذلك استحباب الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة على خلاف في علة الجمع، أهو السفر أم النسك.

وكالجمع لعلة السفر والمطر في قول جمهور العلماء في الجملة.

واختلف القائلون بالجمع في جواز الجمع للحاجة كالمرض، وبلا عذر، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.


(١) إكمال المعلم (٣/ ٣٥).
(٢) المفهم (٢/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>