للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويرد:

لولا ورود النص الخاص على عدم جواز الجلوس في الفرض مع القدرة على القيام، وعدم صحة الفريضة على النافلة لكان مقتضى القياس صحة الفريضة لصحة النافلة في هذه الأحوال، فأين الدليل على اختلاف النافلة عن حكم الفريضة في مصافة الصبي.

دليل من قال: تصح مصافة الصبي مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٥٩) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سَلِمَةَ، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته، فسألته (١)، فقال:

كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري … وفيه: فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حَقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تُغَطُّوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص (٢).

وجه الاستدلال:

صحت إمامة الصبي، ومن صحت إمامته صحت مصافته من باب أولى.

وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث ببعض الاعتراضات وقد أجبت


(١) يشير الحديث إلى أن أبا قلابة لما حدث أيوب، عن عمرو بن سلمة، قال لأيوب: ألا تلقى عمرو بن سلمة فتسأله؟ يريد أن يطلب علو الإسناد، فكان هذا الحديث قد سمعه أيوب من أبي قلابة، عن عمرو، ثم سمعه أيوب من عمرو أيضًا، والله أعلم.
(٢) صحيح البخاري (٤٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>