للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنها عند الكلام على إمامة الصبي فارجع إليها في المجلد السابق.

الدليل الثاني:

حديث أنس السابق: صففت واليتيم وراء النبي ، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين، ثم انصرف (١).

فإذا صحت مصافة الصبي في النافلة صحت في الفريضة.

الدليل الثالث:

بأن الصبي تصح منه الصلاة إجماعًا، ويؤمر بها، ويضرب على تركها إذا كان ابن عشر سنين، فإذا صحت صلاته صحت مصافته.

(ح-٣٣٦٠) فقد روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع.

[منكر، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّا، وأمثل حديث في الباب حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

المتنفل تصح مصافته مطلقًا في الفرض والنفل، فكذلك الصبي قياسًا عليه بجامع أن صلاتهما نفل.

ونوقش:

صحت مصافة البالغ في النفل لكمال أهليته، وهذا ما ليس متحققًا في الصبي، فالصبي لا تجب عليه الصلاة، ولا يخاطب بها من قبل الشارع، بل الشارع يخاطب وليه بأن يأمره بالصلاة، فقد لا يحسن الطهارة، وقد يحصل منه إخلاله بشروط الصلاة، أو القراءة المفروضة إلى غير ذلك من الأحكام، ولا يجب عليه إعادة


(١) صحيح البخاري (٣٨٠)، صحيح مسلم (٢٦٦ - ٦٥٨).
(٢) انظر تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، المجلد العاشر، ح: (٢٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>