للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

دل الحديث على صحة مصافة الصبي للبالغ في النفل، ولم يثبت في النصوص صحة مصافة الصبي للبالغ في الفرض، فاقتصرنا على ما رود فيه النص، والأصل في العبادات المنع.

ورد هذا:

الصلاة عبادة من جنس واحد، فما صح في النافلة صح في الفريضة، وكل ما يبطل النافلة يبطل الفريضة، إلا أن يأتي دليل خاص يدل على استثناء النافلة، ولهذا لما كانت صلاة النافلة تصح على الدابة، ولا يصح ذلك في الفرض جاء التصريح بالتفريق؛ لبيان ذلك.

(ح-٣٣٥٧) فقد روى البخاري من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان النبي يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته (١).

(ح-٣٣٥٨) ورواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه، قال: كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (٢).

فلولا قوله: (لا يصلي عليها المكتوبة) لكان فعل النافلة دليلًا على صحة الفريضة، فأين الدليل من الشارع على استثناء الفريضة، فإذا لم يثبت الاستثناء بمقتضى النص دل جواز فعله في النافلة على العموم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل، والله أعلم.

الدليل الثاني:

النفل أوسع من الفرض، فلا تقاس الفريضة على النافلة، ولهذا جازت النافلة على الراحلة، ولغير القبلة، وصح النفل قاعدًا مع القدرة على القيام.


(١) صحيح البخاري (١٠٠٠).
(٢) صحيح مسلم (٣٧ - ٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>