للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الرابع:

كونه لا تقبل شهادته، فذلك من باب الاحتياط لحقوق الناس، ولا يلزم من عدم قبول شهادته بطلان مصافته، فشهادة المرأة وحدها في الأمور المالية لا تقبل حتى تشهد معها امرأة أخرى، ومصافتها للمرأة صحيحة.

ولا تقبل شهادة الفرع والأصل لبعضهما، فلا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا العكس، وتصح المصافة منهما.

الجواب الخامس:

أن رواية الصبي محل خلاف بين العلماء، والصحيح قبول روايته وتحمله، وقد قبل الناس رواية أحداث الصحابة، كالحسن بن علي وابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وأشباههم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديمًا وحديثًا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم، ومن رد روايته ردها احتياطًا من أجل الخوف من عدم الضبط، لا من أجل قصور في تدين الصبي، ولذلك حكى النووي عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل، كالإفتاء، ورواية الأخبار، ونحوه (١)، والله أعلم.

دليل من قال: تصح مصافته في النفل دون الفرض:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٥٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فَأُصَلِّيَ لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسوَدَّ من طول ما لُبِسَ، فنضحته بماء، فقام رسول الله ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين، ثم انصرف (٢).


(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (١/ ٣٢٨)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢/ ٨).
(٢) صحيح البخاري (٣٨٠)، صحيح مسلم (٢٦٦ - ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>