للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أشرف وأفضل من جهة يساره» (١).

ويجاب:

كون المأموم الواحد عن يمين الإمام فيه دليل على تفضيل اليمين، لكن لا دلالة فيه على تفضيل اليمين الأبعد على الأيسر الأقرب إلى الإمام.

قال ابن حجر: «أورد فيه -يعني البخاري- حديث ابن عباس مختصرًا، وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم.

وقد تعقب من وجه آخر: وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدًا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد» (٢).

الدليل الرابع:

(ح-٣٣٣٥) ما رواه البخاري، حدثنا آدم.

ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، حدثنا قتادة، قال:

سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي : إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه (٣).

وجه الاستدلال:

نهى الشارع المصلي عن البصاق جهة اليمين، دليل على تنزيه جهة اليمين، وهو أمر مطرد في الشريعة، فكذلك يمين الصف أفضل من يساره قياسًا عليه.

ويناقش:

لا يلزم من تنزيه جهة اليمين أن تكون مقدمة في الفضل على الأقرب من الإمام، فهذا الطائف يجعل البيت عن يساره حال الطواف، ولا يلزم منه عدم تعظيم البيت.

الدليل الخامس:

(ح-٣٣٣٦) ما رواه أبو داود من طريق معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله :


(١) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٩٤).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢١٣).
(٣) صحيح مسلم (٥٤ - ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>