للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كبر، فدفعته إلى الأكبر (١).

الوجه الثاني:

لو أخذنا بظاهر قول عائشة، لقلنا: يستحب التيمن في كل شيء، وهذا مخالف للإجماع، من أن الشمال مقدم فيما كان من أذى كالاستنجاء والاستجمار ونحوهما.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٢٨) روى مسلم من طريق ابن أبي زائدة، عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء،

عن البراء، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث -أو تجمع- عبادك (٢).

وجه الاستدلال:

ترجم النسائي لهذا الحديث في السنن، فقال: باب المكان الذي يستحب من الصف (٣). وترجم له ابن ماجه في السنن فقال: (باب فضل ميمنة الصف) (٤).

وأجيب عن حديث البراء بأجوبة منها:

الأول: الاختلاف في إسناده.

فقيل: عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء، ورواية الأكثر بإبهام ابن البراء، واختلف بعض الرواة في تسمية المبهم:

فسماه وكيع وابن عيينة يزيد بن البراء.

وسماه أبو أحمد الزبيري وأحمد بن عبدة الضبي عبيد بن البراء، ورجح ذلك المزي في تهذيب الكمال، وابن أبي خيثمة في تاريخه.

وقيل: عن ثابت بن عبيد، عن البراء، بإسقاط الواسطة.


(١) سبق تخريجه في موسوعة أحكام الطهارة، ط: الثالثة (ح ٢٣٧٩ - ٣٣٠).
(٢) صحيح مسلم (٦٢ - ٧٠٩)، وهو حديث معلٌّ. انظر: (١١/ ٢٢) من هذا الكتاب.
(٣) سنن النسائي كتاب: (الإمامة)، باب: (المكان الذي يستحب من الصف) رقم (٧٩٢).
(٤) سنن ابن ماجه، كتاب: (إقامة الصلاة)، باب: (فضل ميمنة الصف) رقم (١٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>