للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن الحديث دليل على تقديم اليمين في شأن الإنسان من التنعل والترجل والتطهر، لا في شأن غيره، فمن أخذ يمين الإمام فقد قدم يساره على يمينه؛ لأن يمين الإمام يسار المأموم، والعكس صحيح، فاستحباب تقديم اليمين في شأن الإنسان لا يؤخذ منه عموم استحباب تقديم اليمين في كل شيء.

(ح-٣٣٢٧) فقد روى مسلم، من طريق صخر بن جويرية، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر حدثه، أن رسول الله قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي:

<<  <  ج: ص:  >  >>