للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بجانب الإمام، لا أمامه، ولا خلفه، وسبق ذكر الأدلة على هذه المسألة.

واختلفوا في مشروعية تأخره قليلًا عن محاذاة الإمام.

فقيل: يستحب له محاذاته، فلا يتقدم عنه، ولا يتأخر.

وهو قول أبي حنفية، وعليه ظاهر الهداية لأبي الخطاب، والمقنع لابن قدامة، والإقناع للحجاوي، وصرح به مرعي في دليل الطالب، وترجم له البخاري في صحيحه (١).

وقيل: يندب تخلفه عن الإمام قليلًا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وابن مفلح في المبدع، واعتمده صاحب المنتهى والغاية والبهوتي في الكشاف، وصرح مرعي أنه المذهب خلافًا لظاهر الإقناع (٢).


(١) قال البخاري في صحيحه (١/ ١٤١): باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، إذا كانا اثنين.
وعلق ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٩٧)، فقال: «مراده بهذا التبويب: أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم، فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي: مساويًا له في الموقف، من غير تقدم، ولا تأخر».
جاء في الهداية (ص: ١٠٠)، وفي المقنع (ص: ٦٢)، وفي الإقناع (١/ ١٧٠) ما نصه: «وإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه». فظاهر إطلاقهم: أنه عن يمينه محاذيًا له.
وهذا ما صرح به الشيخ مرعي في دليل الطالب (ص: ٤٩)، فقال: «ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيًا له»، ورجح مرعي خلافه في غاية المنتهى كما سيأتي بيانه في القول الثاني.
وانظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ١٣٦)، المبسوط (١/ ٤٣)، البحر الرائق (١/ ٣٧٣)، النهر الفائق (١/ ٢٤٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٨)، الإنصاف (٢/ ٢٨٣)، دليل الطالب (ص: ٤٩)، نيل المآرب (١/ ١٨٠)، منار السبيل (١/ ١٢٨).
جاء في دليل الطالب (ص: ٤٩): «ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيًا له».
(٢) المبسوط (١/ ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٠)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٧)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٤٥)، الشرح الكبير مع الدسوقي (١/ ٣٤٤)، منح الجليل (١/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٤/ ٣٣٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٠)، المجموع (٤/ ٢٩٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٠١)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٠)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٢)، كفاية النبيه (٤/ ٧٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٢٠)، المبدع (٢/ ٩١)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٢٠)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٣).
جاء في مطالب أولي النهى (١/ ٦٨٤): «ويندب تخلفه، أي: المأموم الواحد قليلًا بحيث لا يخرج
عن كونه مصافًا له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، وغاية المطلب، وهو المذهب. ويتجه: فلا يضر في صلاة مأموم عدم مساواة، أي: مسامتته لإمامه بتأخره عنه قليلًا، بحيث يظهر للرائي أنه مأموم، خلافًا له، أي: لصاحب الإقناع فيما يوهم من عبارته عدم الصحة … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>