وعلق ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٩٧)، فقال: «مراده بهذا التبويب: أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم، فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي: مساويًا له في الموقف، من غير تقدم، ولا تأخر». جاء في الهداية (ص: ١٠٠)، وفي المقنع (ص: ٦٢)، وفي الإقناع (١/ ١٧٠) ما نصه: «وإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه». فظاهر إطلاقهم: أنه عن يمينه محاذيًا له. وهذا ما صرح به الشيخ مرعي في دليل الطالب (ص: ٤٩)، فقال: «ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيًا له»، ورجح مرعي خلافه في غاية المنتهى كما سيأتي بيانه في القول الثاني. وانظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ١٣٦)، المبسوط (١/ ٤٣)، البحر الرائق (١/ ٣٧٣)، النهر الفائق (١/ ٢٤٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٨)، الإنصاف (٢/ ٢٨٣)، دليل الطالب (ص: ٤٩)، نيل المآرب (١/ ١٨٠)، منار السبيل (١/ ١٢٨). جاء في دليل الطالب (ص: ٤٩): «ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيًا له». (٢) المبسوط (١/ ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٠)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٧)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٤٥)، الشرح الكبير مع الدسوقي (١/ ٣٤٤)، منح الجليل (١/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٤/ ٣٣٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٠)، المجموع (٤/ ٢٩٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٠١)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٠)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٢)، كفاية النبيه (٤/ ٧٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٢٠)، المبدع (٢/ ٩١)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٢٠)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٣). جاء في مطالب أولي النهى (١/ ٦٨٤): «ويندب تخلفه، أي: المأموم الواحد قليلًا بحيث لا يخرج عن كونه مصافًا له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، وغاية المطلب، وهو المذهب. ويتجه: فلا يضر في صلاة مأموم عدم مساواة، أي: مسامتته لإمامه بتأخره عنه قليلًا، بحيث يظهر للرائي أنه مأموم، خلافًا له، أي: لصاحب الإقناع فيما يوهم من عبارته عدم الصحة … ».