للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلُّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله.

فهذه الرواية قد ذكرت الشهادة مع الصلاة فلا دلالة فيه على مسألة الحكم بإسلام الكافر إذا صلى.

الوجه الثاني:

أن الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، وقد رواه البخاري معلقًا عن حميد، قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال أنس: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا فذكره موقوفًا (١).

الوجه الثالث:

أننا نقول بأن كل من صلى صلاتنا كان له ما لنا وعليه ما علينا، وهذا إنما يكون في حق رجل صحت صلاته، ولا تصح الصلاة ولا غيرها من العبادات المحضة إلا بعد أن يتقدمها إقرار بالشهادتين، كما في حديث معاذ، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٦) ما رواه أبو داود من طريق أبي أسامة، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم،

عن أبي هريرة، أن النبي -أُتِيَ بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي : ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع (٣).


(١) صحيح البخاري (٣٩٣).
(٢) صحيح مسلم (٩٨٣١).
(٣) سنن أبي داود (٤٩٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>