للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية، وشذ المتولي، فنسبه إلى نص الشافعي (١).

وإذا حكمنا له بالإسلام، أيحكم له من أجل الصلاة أم لتضمنها الشهادة؟ قولان: الراجح أنها لتضمنها الشهادتين.

وقيل: إن كثرت منه الصلاة حكم بإسلامه، وبه قال إسحاق بن راهويه، واختاره بعض المالكية (٢).

وقيل: إذا أقرَّ بوجوب الصلاة أو الزكاة، أو الصوم حكم بإسلامه، ولو لم يفعل، حكاه الخرسانيون من الشافعية وجهًا في المذهب (٣).

* دليل من قال: يحكم بإسلامه مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٥٤) روى البخاري من طريق منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه،

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته (٤).

ظاهره أن الكافر إذا صلى حكم بإسلامه.

* ويجاب بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

(ح-٣٥٥) أن البخاري رواه من طريق ابن المبارك، عن حميد الطويل،

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى


(١) انظر فتح العزيز (٤/ ٣١٢، ٣١٣)، روضة الطالبين (١٠/ ٧٥).
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ١٤٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ١٥)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٢).
(٣) المجموع (٤/ ٢٥٢).
(٤) صحيح البخاري (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>