وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٥٢): «وإذا صلى الكافر الأصلي إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا أو في مسجد، أو غيره لم يَصِرُ بذلك مسلمًا، سواءً أكان في دار الحرب، أو دار الإسلام، نص عليه الشافعي في الأم والمختصر، وصرح به الجمهور … قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا صلى، ولم يُسمع منه الشهادتان، فإن سُمِعتا منه في التشهد أو غيره، فوجهان مشهوران: الصحيح وبه قطع الأكثرون: أنه يحكم بإسلامه». (٢) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٦٠)، الإنصاف (٢/ ٢٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٥٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٩٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٥)، المجموع (٤/ ١٤٧). (٤) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (١/ ١٠٥)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣١٤)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٨٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٠)، غمز عيون البصائر (٢/ ١٩٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٣)، البحر الرائق (٥/ ٨١)، شرح أصول البزدوي (١/ ١٨٧)، أصول السرخسي (١/ ٦١)، عيون المسائل للسمرقندي (ص: ٤١٣).