للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يصلي، فيحكم بإسلامه؛ لتضمنها الشهادتين على المعتمد عند المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، واستثنى الشافعية المرتد فإنه يحكم بإسلامه بمجرد صلاته (١).

وقيل: يحكم بإسلامه مطلقًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية، وابن رشد من المالكية (٢).

وقيل: لا يحكم بإسلامه مطلقًا، ولو تحققنا من نطقه الشهادتين خلال الصلاة، وهو قول في مقابل المعتمد عند المالكية، ووجه عند الشافعية (٣).

وقيل: إن صلى بشروطٍ أربعةٍ حكم بإسلامه، أن يصلي في الوقت، ومع جماعة، وأن يتمها، وأن يكون مؤتمًا، لا إن صلى منفردًا، أو إمامًا، أو خارج الوقت، أو أفسد صلاته قبل إتمامه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٣٣)، روضة الطالبين (١/ ٧٥)، حلية الأولياء في معرفة مذهب العلماء للقفال (٢/ ١٦٩)، البيان للعمراني (٢/ ٣٩٢)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٦٢)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٤٥)، تنقيح التحقيق (٢/ ٥٠٠)، جاء في شرح الخرشي (٢/ ٢٢): «ولا يكون بصلاته مسلمًا، ولو كان في مسجد خلافًا لأبي حنيفة .... وهذا حيث لم يقم الصلاة، أو يتحقق منه النطق فيها بالشهادتين، وإلا فيكون مسلما كما إذا أَذَّنَ».
وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٥٢): «وإذا صلى الكافر الأصلي إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا أو في مسجد، أو غيره لم يَصِرُ بذلك مسلمًا، سواءً أكان في دار الحرب، أو دار الإسلام، نص عليه الشافعي في الأم والمختصر، وصرح به الجمهور … قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا صلى، ولم يُسمع منه الشهادتان، فإن سُمِعتا منه في التشهد أو غيره، فوجهان مشهوران: الصحيح وبه قطع الأكثرون: أنه يحكم بإسلامه».
(٢) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٦٠)، الإنصاف (٢/ ٢٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٥٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٩٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٥)، المجموع (٤/ ١٤٧).
(٤) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (١/ ١٠٥)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣١٤)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٨٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٠)، غمز عيون البصائر (٢/ ١٩٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٣)، البحر الرائق (٥/ ٨١)، شرح أصول البزدوي (١/ ١٨٧)، أصول السرخسي (١/ ٦١)، عيون المسائل للسمرقندي (ص: ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>