للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالإقرار على الدين أو منع الإقرار أصل، وقضاء العبادة أصل آخر، فلا توجد علة تقتضي اعتبار أحدهما بالآخر.

الدليل الثالث:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧]

فحبوط العمل مشروط بموته على الردة، فإذا رجع إلى الإسلام ولم يحبط عمله، رجع إلى الحال التي كان عليها قبل ردته، فكان مخاطبًا بقضاء ما تركه زمن الردة.

* دليل من قال: يقضي ما تركه قبل ردته، لا ما فاته زمن ردته:

أما أدلتهم أنه لا يقضي ما فاته زمن ردته فهي أدلة الحنفية والمالكية السابقة باعتبار أن حكم المرتد حكم الكافر الأصلي، فإذا تاب غفر له ما قد سلف.

وأما أدلتهم على وجوب قضاء ما لزمه قبل ردته، فإنه بالرجوع إلى الإسلام رجع إلى ما كان عليه قبل الردة، وقد استقر في ذمته وجوب القضاء، وهذا قول وسط بين القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>