للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يلتحق بالمسجد» (١).

وقال الخرقي في مختصره: «ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد، وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف» (٢).

وقال ابن رجب: «واشترط أكثر أصحابنا - كالخرقي وأبي بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والقاضي -: إيصال الصفوف دون قرب الإمام.

وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب، في الرجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام: إن كان بينهما طريق أو نهر فلا. قيل له: فأنس صلى يوم الجمعة في سطح؟ فقال: يوم جمعة لا يكون طريق الناس.

يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين، فتتصل الصفوف» (٣).

وفرق بين قول أحمد واختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي، فالخرقي يشترط اتصال الصفوف مطلقًا، والرواية التي ذكرها ابن رجب عن الإمام أحمد يذكر اتصال الصفوف إذا حال بين الإمام والمأموم طريق، فإن لم يكن طريق أو نهر فلا يشترط اتصال الصفوف، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام في حال وجود فاصل من طريق أو نهر» (٤).

وقال جماعة من المتأخرين من الحنفية: يصح الاقتداء، ولو اختلف المكان، إذا لم يشتبه عليه حال الإمام (٥).

وقال المالكية: إذا علم المأموم بفعل الإمام إما بمشاهدة الإمام، أو مشاهدة بعض المأمومين، أو بسماع صوت الإمام، أو صوت المبلغ عنه صح الاقتداء


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٦).
(٢) مختصر الخرقي مع شرح الزركشي (٢/ ١٠٠).
(٣) فتح الباري (٢/ ٤٤٤).
(٤) جاء في شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٠١): «ويجوز أن يأتم بالإمام من في غير المسجد، بشرط أن تتصل الصفوف، على ظاهر كلام الخرقي، وتبعه أبو محمد .... وظاهر كلام غير الخرقي من الأصحاب أنه لا يشترط اتصال الصفوف، إلا أن يكون بينهما طريق؛ لأن المتابعة حاصلة، أشبه ما لو كانا في المسجد، أما إن كان بينهما طريق، فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب».
(٥) الدر المختار (ص: ٨٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>